Menu
12:19محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأخرس
12:13المالكي : دعوة الرئيس بمثابة المحاولة الاخيرة لإثبات التزامنا بالسلام
12:10الاردن يعيد فتح المعابر مع فلسطين بعد اغلاق استمر لأشهر
12:07الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع
12:05"إسرائيل": التطبيع مع السودان ضربة لحماس وايران
12:02"اسرائيل " علينا الاستعداد لما بعد ترامب
12:01الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ
11:59"الاقتصاد" بغزة تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز
11:51«الديمقراطية»: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية
11:51الوعى الاستثنائى فى فكر  د.فتحى الشقاقى
11:47قيادي بحماس يتحدث عن "أهمية رسالة السنوار لرموز المجتمع"
11:45مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس
11:40مقتل سيدة ورجل بالرصاص في باقة الغربية واللد
11:28الإمارات تسرق "خمر الجولان" السوري وتنصر "إسرائيل" ضد BDS
11:26صحيفة: تفاهمات بين القاهرة وحماس حول آلية جديدة لعمل معبر رفح

لجنة الانتخابات توضح شروط وإجراءات الترشح للقوائم الانتخابية

أرض كنعان - غزة / أصدرت لجنة الانتخابات المركزية نشرة إرشادية بهدف توضيح الشروط والإجراءات اللازمة لعملية تسجيل وترشح القوائم الانتخابية، علمًا بأن مكاتب اللجنة ستفتح أبوابها أمام كافة القوائم والهيئات الحزبية والمواطنين لاستقبال طلبات الترشح خلال الفترة ما بين 16-25 آب المقبل.

وقالت إن عملية تسجيل وترشّح القوائم الانتخابية ستتم في الفترة المذكورة من خلال تقديم طلب على النموذج المخصص لذلك، إذ يمكن الحصول على نموذج طلب ترشح القائمة الانتخابية من مكتب لجنة الانتخابات المركزي في البيرة، أو أي من مكاتب الدوائر الانتخابية الموزعة في كافة المحافظات، أو من خلال موقع اللجنة الالكتروني www.elections.ps

وأكدت اللجنة على ضرورة أن يُقدم طلب تسجيل وترشح القائمة الانتخابية من قبل ممثل القائمة الانتخابية فقط، إلى مكتب المنطقة التي تتبع له الهيئة المحلية التي ترغب القائمة الانتخابية بالترشح لمجلسها والمنافسة على مقاعدها.

كما أوضحت اللجنة من خلال النشرة الإرشادية بما يخص تأمين الترشح والدعاية الانتخابية وشروطهما بدفع مبلغيّ التأمين بقيمة (1000) ألف دينار أردني نقداً في حساب لجنة الانتخابات المركزية رقم (2222000) لدى بنك فلسطين المحدود فرع رام الله أو أي فرع آخر.

فيما يخص عدد المرشحين، فقد أعلنت اللجنة عن وجوب أن لا يقل عدد مرشحي القائمة في الكشف المغلق عن أغلبية عدد مقاعد مجلس الهيئة المحلية المرشح لعضوية مجلسها وأن لا يزيد عن الحد الأقصى لعدد المقاعد.