Menu
08:37القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة
08:36أسعار صرف العملات في غزة اليوم
08:36الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة
08:35أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم
08:34عباس يصدر قرار بقانون يمنح الهباش صلاحيات مطلقة
08:33السعودية تكشف عن موقفها من مسألة تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"
08:335 مباريات في دوري غزة اليوم
08:32بسبب حادث سير .. إنتهاء موسم لاعب كرة قدم بغزة
12:47من هو الشخص المكلف بإدارة مستشفى السلط الأردنية
12:45ماذا يُخفى المسؤولون في البحرية الإسرائيلية عن تفجير السفينة الإيرانية؟
12:4416 عامًا على اختطاف سعدات والشوبكي من سجن أريحا
12:43ليبرمان يدعو لإلقاء اليهود المتدينين ونتنياهو في "مكب النفايات"
09:13في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية .. استطلاع جديد ومعضلات تواجه الأحزاب
09:13نتنياهو يرد على تصريحات الأردن بشأن منع طائرته من التحليق في أجوائها
09:10المئات من عملاء "الموساد" يصلون "إسرائيل".. وصحيفة عبرية تكشف السبب

عباس يصدر قرار بقانون يمنح الهباش صلاحيات مطلقة

ارض كنعان

أصدر ديوان الفتوى والتشريع، العدد 177 من الجريدة الرسمية “الوقائع الفلسطينية”.

وتضمن العدد القرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م، بشأن القضاء الشرعي، والذي بموجبه يصبح محمود الهباش مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للشؤون الدينية، والذي عينه في السابق قاضي قضاة "بدرجة وزير"، رئيسا لمجلس القضاء الشرعي، وبدرجة رئيس المحكمة العليا الشرعية.

وبات الهباش يسيطر بهذا القرار بقانون على كل كبيرة وصغيرة في مجلس القضاء الشرعي والمحكمة العليا الشرعية والمحاكم الشرعية بدرجاتها وقضاتها والتعيينات والترقيات والنقل والندب والدوائر والأمانة العامة والشؤون المالية والإدارية والتفتيش القضائي والتأديب ومَن يتقاعد ومَن يحصل على استثناءات تحت إشرف الرئيس عباس.
 
وبذلك يجمع الهباش بين السلطتين التنفيذية والقضائية في القضاء الشرعي ويسيطر على كل شيء مع "امتيازات مالية إضافية" حيث سيحصل على راتب رئيس المحكمة العليا الشرعية وهو راتب أعلى من راتب الوزير الذي يتقاضاه

وكان ديوان الفتوى والتشريع، أصدر يوم الخميس، العدد 177 من الجريدة الرسمية “الوقائع الفلسطينية”.

وأوضحت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد، أن العدد تضمن القرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م، بشأن القضاء الشرعي، والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2021م، بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، والمرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2021م، بتعديل مرسوم رقم (6) لسنة 2008م بشأن المعهد القضائي، والمرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2021م، بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، والمرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2021م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، إضافة إلى أربعة قرارات رئاسية.

وأشارت إلى أن العدد تضمن نظام مكافآت الموظفين العاملين المشاركين في مجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة رقم (3) لسنة 2021م، ونظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي رقم (4) لسنة 2021م، ونظام الإشراف على تجار وصانعي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م، وستة قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء (طوارئ)، وقراران صادران عن وزارة الاقتصاد الوطني – بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات، وتعليمات رقم (2) لسنة 2020م، بترخيص مدققي الحسابات القانونيين وإعداد السجلات – صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.