Menu
23:12برشلونة يُعلن عن رئيسه المؤقت ومجلس الإدارة
23:10تفاصيل رسالة الرئيس عباس للأمين العام للأمم المتحدة
23:09الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا
20:42الحية يكشف تفاصيل زيارة وفد حماس للقاهرة
20:25كهرباء غزة تصدر تعليمات ونصائح مهمة للمواطنين استعدادا لفصل الشتاء
20:24بيان من النيابة العامة حول الحملات الالكترونية
20:21قائد جديد لشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي
20:20الاحمد: ننتظر رد حماس منذ بداية أكتوبر.. ولا اجتماع للأمناء العامين قبل إصدار مرسوم الانتخابات
20:18ابو حسنة: استئاف العملية التعليمية لطلبة المرحلة الاعدادية بمدارس الاونروا بغزة بدءا من الاثنين المقبل
20:14صحيفة اسرائيلية: كهرباء غزة و"التنسيق الخفي" بين إسرائيل ومصر وقطر والفلسطينيين..!
20:13السلطة الفلسطينية تنوي مقاضاة إسرائيل لترخيصها شركات اتصال بالضفة
20:12بري: ليس وارداً بأن تفضي مفاوضات الترسيم للتطبيع.. والحكومة اللبنانية سترى النور قريباً
20:10الأوقاف بغزة تغلق ثلاثة مساجد بخانيونس بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا
20:09بعد مشاركته في لقاءات القاهرة.. حماس: عودة القيادي الحية إلى غزة ودخوله للحجر الصحي
14:08لهذا السبب .. "حزب الله" يعلن الاستنفار و يستدعي عددا من عناصره
حنا عيسى أستاذ القانون الدولي

عيسى: يحق للعائلات الفلسطينية محاكمة "اسرائيل" على جرائمها

أرض كنعان

إن كل الأفعال التي قامت بها قوات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية  في الرابع من حزيران لسنة 1967 وخاصة في حروبها الثلاثة الأخيرة ضد قطاع غزة وعمليات القتل المباشر في الضفة الغربية بما فيها  القدس المحتلة وقطاع غزة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، تندرج تحت بند ما يسمى "جريمة الحرب".

إن دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استنادا لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية أولا وتقديم التعويض المالي للأسر الفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة ثانيا.

القادة السياسيون والعسكريون يتحملون أيضا المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 أولا، ولنص المادتين 3 و 52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 ثانيا، ولنص المادتين 86 و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ثالثا، ولنص المادتين 27 و28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أخيرا، والتي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين.

هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة  1968 ولنص المادة 29 من نظام روما  لسنة 1998 .

إن من حق العائلات الفلسطينية المتضررة أن ترفع شكاوى وملفات جرائم دولة الاحتلال إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها.