Menu
10:16حالة الطقس: اجواء حارة
23:12برشلونة يُعلن عن رئيسه المؤقت ومجلس الإدارة
23:10تفاصيل رسالة الرئيس عباس للأمين العام للأمم المتحدة
23:09الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا
20:42الحية يكشف تفاصيل زيارة وفد حماس للقاهرة
20:25كهرباء غزة تصدر تعليمات ونصائح مهمة للمواطنين استعدادا لفصل الشتاء
20:24بيان من النيابة العامة حول الحملات الالكترونية
20:21قائد جديد لشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي
20:20الاحمد: ننتظر رد حماس منذ بداية أكتوبر.. ولا اجتماع للأمناء العامين قبل إصدار مرسوم الانتخابات
20:18ابو حسنة: استئاف العملية التعليمية لطلبة المرحلة الاعدادية بمدارس الاونروا بغزة بدءا من الاثنين المقبل
20:14صحيفة اسرائيلية: كهرباء غزة و"التنسيق الخفي" بين إسرائيل ومصر وقطر والفلسطينيين..!
20:13السلطة الفلسطينية تنوي مقاضاة إسرائيل لترخيصها شركات اتصال بالضفة
20:12بري: ليس وارداً بأن تفضي مفاوضات الترسيم للتطبيع.. والحكومة اللبنانية سترى النور قريباً
20:10الأوقاف بغزة تغلق ثلاثة مساجد بخانيونس بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا
20:09بعد مشاركته في لقاءات القاهرة.. حماس: عودة القيادي الحية إلى غزة ودخوله للحجر الصحي

خبير: قرار 194 جمع بين حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات

أرض كنعان - رام الله - اعتبر خبير القانون الدولي حنا عيسى، أن إطار الحلول الدائمة المطروحة لمجموعات اللاجئين يتناغم وينسجم مع إطار الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين والتي أقرت في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي تم تبنيه في 11/12/1948.

وفي نص القرار: "تقرر وجوب السماح بالعودة في اقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.

وأضاف عيسى انه لم يختلق القرار 194 قوانين جديدة، بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة وافترض حق العودة وتحريم التهجير الجماعي ووجود القوانين المحلية الملزمة في العام 1948، وكان القرار 194 عظيما لأنه لم يقر بحق العودة فحسب، إنما حدد أيضا المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم)، وتعبر هذه اللغة ضمنيا عن الحق في استعادة الممتلكات، كما أكد حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات، تشمل التعويض عن الأضرار والخسائر (مثل السلب والنهب والتدمير من دون ضرورة عسكرية لذلك)، وتعويضا آخر يخصص لأولئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة .

 وأكد أن قرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194، أكدت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج عن استخدام ممتلكاتهم، (قرار الجمعية العامة رقم 36/146 ج بتاريخ 16/11/1981)، والذي جاء تحت عنوان "الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين" وكان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي، وتعيد الجمعية العامة التأكيد على هذه المبادئ سنويا .

وتابع ان المطلوب رفض مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة، أو أية مشاريع تقايض حق العودة للاجئين وأية مكتسبات سياسية أخرى من جهة أولى والتمسك بالمطالبة بتنفيذ القرار 194 لسنة 1948، الذي يؤكد حقنا في العودة، وهو القرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا، ومن الإجماع الدولي حوله، وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة القرارات: (513) لسنة 1952، ورقم (237) لسنة 1967، ورقم (2452) لسنة 1968، والقرار (2535) لسنة 1969، ورقم (2963) لسنة 1972، وقرار الجمعية العامة رقم( 3236) سنة 1974 الذي اعترفت به الجمعية العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره غير القابل للتصرف، وأكدت فيه حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.