أرض كنعان - الأراضي المحتلة - اعتبرت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها، اليوم الأحد، أن سعي الحكومة الإسرائيلية إلى سن قانون "حظر التصوير"، هدفه حماية جنودها الذين يرتكبون انتهاكات بحق الفلسطينيين.
وجاءت افتتاحية هآرتس تحت عنوان "قانون حماية اليئور أزاريا"، إسرائيل وبعد إطلاق سراح أزاريا (الجندي الذي أطلق النار على رأس الفلسطيني عبد الفتاح الشريف فقتله) لم تستخلص العبرة الصحيحة من الحادثة، لذلك ستبحث اليوم الأحد لجنة وزارية مشروع قانون يمنع تصوير الجنود خلال تنفيذهم مهامهم، بدعوى أن ذلك قد "يؤثر سلبا على معنويات الجنود ومواطنيها".
كما يمنع القانون بث هذه الصور في وسائل الإعلام التقليدية أو نشرها من خلال مواقع الإعلام الاجتماعي، وقد يتعرض من يقوم بذلك للسجن خمس سنوات.
ووفق "هآرتس"، فإن الهدف من هذا القانون، اعتبار "المنظمات الحقوقية مثل منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية (يسارية غير حكومية) هي المجرم الحقيقي، وليس الجندي أزاريا، وذلك تمهيدا لمنع الديمقراطية الإسرائيلية من المحاسبة على جرائمها" وفق الصحيفة.
وتعتبر "هآرتس" أن التفسير الذي ارفقه مقدمو مشروع القانون يوضح ذلك تماما، إذ ينص على أن القانون يسعى إلى "إسكات النقد الموجه للجيش، وبشكل أساسي لمنع منظمات حقوق الإنسان من توثيق عمليات الجيش.
وتضيف "أن أية دولة ديمقراطية لا يمكن أن توجه تهما جنائية على أساس هش كهذا، وبالتأكيد عندما يكون الأمر متعلقا بتهمة تمس حرية التعبير. فهذا يمس بشكل كبير حرية الصحافة وحق الجمهور بالحصول على المعلومة".
وتقول الافتتاحية، إن "الرسالة التي ستصدر عن هذا القانون في حال إقراره هي أن لدى إسرائيل الكثير مما تسعى لإخفائه فيما يخص عمليات الجيش. وإلى جانب الضرر الكبير لمكانة إسرائيل كدولة ديمقراطية، فستكون هناك تبعات قانونية سيئة".
وتضيف "فما يحمي الجنود والقادة بشكل أساسي من إمكانية مقاضاتهم أمام المحاكم الدولية لانتهاكهم قوانين الحرب هو الادعاء أن إسرائيل تحقق وتعالج بنفسها وبشكل عادل الشكاوى ضدهم".
وتستدرك "لكن بمثل هذا القانون الذي تحاول إسرائيل من خلاله تبرئة جنودها من سلوكياتهم فإنها تثبت بذلك عكس ادعائها، وتضع أساسا لإمكانية محاكمة الجنود والقادة الإسرائيليين جنائيا أمام المحاكم الدولية".
ومن المقرر أن تعرض اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، مناقشة اقتراح قانون، غدا الأحد، يمنع تصوير أو توثيق جنود الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في اقتراح القانون إن "من يصور شريطا أو يلتقط صورا أو يسجل جنودا أثناء قيامهم بوظيفتهم، بهدف زعزعة معنويات الجنود والمواطنين ستكون عقوبته السجن مدة 5 سنوات، أما إذا كان ذلك بهدف المس بأمن الدولة فإن العقوبة تكون 10 سنوات".
ويضاف إلى ذلك، اقتراح بـ"منع نشر مضامين التصوير أو التسجيل في الشبكات الاجتماعية أو في الإعلام الممأسس".