Menu
10:35تدهور مستمر في حالته الصحية.. 95 يومًا على إضراب الأسير الأخرس عن الطعام
10:32الإحتلال تخبر السلطة بموعد تفعيل العقوبات ضد البنوك الفلسطينية
10:314 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
10:26ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في إسرائيل إلى 2494
10:257 إصابات بـ4 حوادث سير في قطاع غزة خلال 24 ساعة
10:23وزارة الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و 276  اصابة جديدة بفيروس كورونا و تعافي 145 حالة
10:21أبرز عناوي الصحف العبرية لهذا اليوم
10:20بينهم أسير محرر..الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة
10:18أسعار صرف العملات في فلسطين
10:16حالة الطقس: اجواء حارة
23:12برشلونة يُعلن عن رئيسه المؤقت ومجلس الإدارة
23:10تفاصيل رسالة الرئيس عباس للأمين العام للأمم المتحدة
23:09الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا
20:42الحية يكشف تفاصيل زيارة وفد حماس للقاهرة
20:25كهرباء غزة تصدر تعليمات ونصائح مهمة للمواطنين استعدادا لفصل الشتاء

دار الإفتاء: مقدار صدقة الفطر للعام الجاري"8 شواقل"

أرض كنعان - غزة - قدّرت دار الإفتاء الفلسطينية، صدقة الفطر للعام 1439هـ/2018م بــ(8 شواقل)، وفدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على أن لا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر، وهي (8 شواقل)، ونصاب زكاة المال بـ(2500 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلي عند تقديره، ومما جاء في بيان المجلس من توضيح بهذا الخصوص، ما يلي:

فقد فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على المسـلم المكلف عن نفـسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسـلمين، كباراً، وصغاراً، فقد روى الصحابي عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكــاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد، والحر، الذكر، والأنثى، الصغير، والكبير من المسلمين"(صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير)

وبينت السنة النبوية الشريفة، أن صدقة الفطر بالكيل هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء أنَّ مقدارها وزناً: (2176)غم، أي (2كغم و176غم) على الأقل، من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا، وأجاز الحنفية إخراجها نقداً إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد على قوته وقوت عياله يوماً وليلة.

ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي: (ثمانية شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.

ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علماً أنه قد رويت أقوالٌ كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر، فذهب ابن حزم إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، وإلى ذلك ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس؛ بل يرجح مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراجها من أول الشهر، كما رأى الإمام الشافعي؛ لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زماننا هذا، ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم.

وأشار المجلس إلى أن من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد.

مقدار فدية الصوم:

يتوجب على المريض مرضاً مزمناً - لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها: (إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، لقـولـه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}( البقرة: 184).

نصاب زكاة المال:

يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة، رضوان الله عليهم، يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة، ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال - أي الدينار الذهبي - الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم).

وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذا القرار، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر

 بـ: (2500) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، ويحدد العام المعتبر في حولان الحول، وفق الأشهر القمرية.