Menu
23:12برشلونة يُعلن عن رئيسه المؤقت ومجلس الإدارة
23:10تفاصيل رسالة الرئيس عباس للأمين العام للأمم المتحدة
23:09الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا
20:42الحية يكشف تفاصيل زيارة وفد حماس للقاهرة
20:25كهرباء غزة تصدر تعليمات ونصائح مهمة للمواطنين استعدادا لفصل الشتاء
20:24بيان من النيابة العامة حول الحملات الالكترونية
20:21قائد جديد لشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي
20:20الاحمد: ننتظر رد حماس منذ بداية أكتوبر.. ولا اجتماع للأمناء العامين قبل إصدار مرسوم الانتخابات
20:18ابو حسنة: استئاف العملية التعليمية لطلبة المرحلة الاعدادية بمدارس الاونروا بغزة بدءا من الاثنين المقبل
20:14صحيفة اسرائيلية: كهرباء غزة و"التنسيق الخفي" بين إسرائيل ومصر وقطر والفلسطينيين..!
20:13السلطة الفلسطينية تنوي مقاضاة إسرائيل لترخيصها شركات اتصال بالضفة
20:12بري: ليس وارداً بأن تفضي مفاوضات الترسيم للتطبيع.. والحكومة اللبنانية سترى النور قريباً
20:10الأوقاف بغزة تغلق ثلاثة مساجد بخانيونس بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا
20:09بعد مشاركته في لقاءات القاهرة.. حماس: عودة القيادي الحية إلى غزة ودخوله للحجر الصحي
14:08لهذا السبب .. "حزب الله" يعلن الاستنفار و يستدعي عددا من عناصره

النائب العام: الاعدامات العلنية في غزة غير دستورية ومخالفة لحقوق الانسان

أرض كنعان_الضفة المحتلة/أكد النائب العام أحمد برّاك، ان القيام بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي شخص مدان دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها وفق القانون الاساسي وقانون الاجراءات الجزائية يعتبر إجراءاً مخالفاً لمبادئ العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة ومخالفاً لكافة القوانين ومواثيق حقوق الإنسان واجبة الإتباع، ويخلق حالة من الفوضى والارباك في الشارع الفلسطيني.

وجاء ذلك رداً على التصريحات الصادرة في قطاع غزة بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من المحكومين بتهم جنائية، في بيان صحفي.

ووفقاً للقوانين الواجبة التطبيق في فلسطين والقوانين الناظمة للدعوى الجزائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بها فإنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عن أية محكمة فلسطينية إلا بعد استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، فيجب أن يكتسب الحكم الصادر بالإعدام الدرجة النهائية بحيث يتم عرضه على محكمة  الاستئناف ومن ثم النقض لنظره بحكم القانون .

و بينت نصوص القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الإجراءات الواجبة الاتباع فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام حيث نصت المادة 109 من القانون الأساسي الفلسطيني على ( لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة  إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية)، فوفقا للقانون الاساسي لا صلاحية للمجلس التشريعي بالمصادقة على تنفيذ عقوبة الاعدام، وفي حال صدور قرار بهذا الشأن من اية جهة تشريعية يعتبر خروجا على القانون الاساسي وتعدي على الصلاحيات الاصيلة التي قررها القانون لرئيس السلطة.

وتناول الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الإجراءات الواجبة الإتباع بخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام وتبعاً لنصوص القانون لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه ، وفقاً للمادة 409 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك بعد رفع أوراق الدعوى من قبل وزير العدل إلى رئيس الدولة متى صار حكم الإعدام نهائياً .

وأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام خارج مبنى السجون حيث نصت المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية على (تنفذ عقوبة الإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بـ ( سجون الدولة ).

وبناءً عليه أكد النائب العام براك أن القيام بتنفيذ عقوبة الإعدام دون اتباع الاجراءات القانونية يعتبر انتهاكًا صارخًا للمبادئ الدستورية والقواعد القانونية الآمرة وانتهاكًا لمبادئ العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة، وانه لا يوجد مانع قانوني او عملي من رفع الدعاوى الصادرة بها احكام اعدام الى الرئيس محمود عباس للاطلاع عليها واصدار قراره بالمصادقة من عدمه، سيما في ظل وجود حكومة التوافق الوطني الفلسطيني.