Menu
13:49مسيرات غاضبة في قطاع غزة نصرةً للنبي ورفضًا لإساءات فرنسا
13:47الصحة: 8 وفيات و504 إصابات بكورونا في الضفة وغزة خلال 24 ساعة
13:26إدخال الأموال القطرية إلى غزة
12:09صورة: تعرف على آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة
12:08الخضار والفواكه الإسرائيلية ستباع بالإمارات قريبا
12:06مصادر أمنية اسرائيلية : لا نستبعد هجوم سايبر ايراني ..
12:04استطلاع إسرائيلي: تراجع لليكود يقابله صعود لحزب بينيت
12:02السلطة ترسل رسائل متطابقة حول انتهاكات الاحتلال
11:42السودان خيبتنا الجديدة: مسيرة إلغاء لاءات الخرطوم الثلاثة
11:40حماس بذكرى "كفر قاسم": مجازر الاحتلال تستدعى عزله لا التطبيع معه
11:38نشر آلاف الجنود في فرنسا والشرطة تقتل مسلحا يمينيًا
11:3796 يومًا على إضراب الأسير ماهر الأخرس عن الطعام
11:34تفاقم الحالة الصحية للأسير أبو وعر بعد أول جلسة كيماوي
11:32كابينيت كورونا: بدءًا من الأحد تخفيف القيود على الأنشطة التجارية
11:31"إسرائيل" تخشى تصعيد جديد في غزة بذكرى اغتيال أبو العطا

حرب رأس الغيمة جريمة حرب..الدكتور/ السيد مصطفى ابو الخير

بدأت حرب رأس الغيمة العدوانية على غزة بأغتيال الشهيد أحمد الجعبرى، ثم توالت الغارات وردود فصائل المقاومة الفلسطينية فى غزة كدفاع شرعى على الحرب العدوانية، وهذه الحرب فى القانون الدولى حرب عدوانية من قوات الاحتلال التى لا يتوافر لها – طبقا للقانون الدولى – حق الدفاع الشرعى لأن من شروطه ألا يكون من يستخدمه معتديا وهذا متوافر فى قوات الاحتلال، كما أن أغتيال الجعبرى يعد قتل خارج القانون وهومخالف للقانون الدولى الجنائى، لانه ناتج عن عدوان غير مشروع.
فضلا عن أن الفصائل الفلسطينية تمتع بحماية القانون الدولى لأنه حركات تحرر وطنى، وقد أعترفت بها قوات الاحتلال بعمل هدنة معها، كما أن هذه الفصائل تتوافر فيها شروط حركات التحرر الوطنى الواردة فى القانون الدولى الإنسانى، من وجود قيادة لها كما أنها تقاوم قوات احتلال لأن أقليم عزة أرض محتلة فضلا عن أنهم يحملون السلاح علنا، ويترتب على ذلك أن القانون الدولى لحقوق الإنسان يوفر لهذه الفصائل وقادتها حماية قانونية ضد القتل، كما أن القتال المباح فى القانون الدولى الإنسانى لمنع المعتدى من الأعتداء وليس مبرر للقتل العشوائى الذى طال كل شيئ فى غزة من مدنيين أطفال نساء وشيوخ لا يشتركون فى القتال مع الفصائل الفلسطينية، حتى عربات الأسعاف تعرضت للهجوم من قبل قوات الاحتلال، وتلك مخالفة حسيمة لقواعد القانون الدولى الإنسانى جعلها تشكل جريم حرب فضلا عن أنها جريمة ضد الإنسانية.
كما تشكل حرب رأس الغيمة جريمة حرب طبقا للقانون الدولى الجنائى وهذا ما نصت عليه واكده النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فى المادتين الخامسة والثامنة، فضلا عن أنها تخالف اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، يجب محاكمة قادة العدو وأفراده على هذه الجريمة التى لا تعد الأولى والأخيرة فى مسيرة الشعب الفلسطينيى نحو التحرر والاستقلال وإقامته دولته على أرضه.
كما أن رد فعل المقاومة الفلسطينية يدخل فى إطار الدفاع الشرعى المشروع طبقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة والوارد أيضا فى كافة مواثيق المنظمات الدولية الإقليمية ومنها جامعة الدول العربية والاتحاد الإريقى ومنظمة الدول الأمريكية، كما أنه مبدا عام وقاعدة آمرة فى القانون الدولى العام لا يجوز تقييدها أو الانتقاص منها أوالا تفاق على مخالفتها، ويقع أى اتفاق أو تصرف دولى يخالفها منعدم ولا يترتب عليه أى آثار قانونية ويعتبر فعل مادى يقف عند حده.
ويمكن محاكمة قوات الاحتلال الصهيونى أمام المحكمة الجنائية الدولية بواسطة المدعى العام طبقا للمادة (15) من النظام الأساسى للمحكمة، كما أنه يمكن أمام محاكم الدول الأطراف فى اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م، أو أمام محاكم الدول التى منحت لمحاكمها حق الاختصاص القضائى العالمى الذى مضمونه ان تختص محاكم هذه الدول بمحاكمة مرتكبى الجرائم الدولية ومنها جريمة حتى ولو لم ترتكب على أرض هذه الدولة، وهذه الدول كثيرة أكثر من خمسين دولة على مستوى العالم أهمها دول الا تحاد الأوربى، ويمكن تشكيل محكمة خاصة عن طريق مجلس الأمن زاذا اصطدم بالفيتو يمكن عن طريق الاتحاد من أجل السلم بالجمعية العامة للأمم المتحدة.