Menu
12:08الخضار والفواكه الإسرائيلية ستباع بالإمارات قريبا
12:06مصادر أمنية اسرائيلية : لا نستبعد هجوم سايبر ايراني ..
12:04استطلاع إسرائيلي: تراجع لليكود يقابله صعود لحزب بينيت
12:02السلطة ترسل رسائل متطابقة حول انتهاكات الاحتلال
11:42السودان خيبتنا الجديدة: مسيرة إلغاء لاءات الخرطوم الثلاثة
11:40حماس بذكرى "كفر قاسم": مجازر الاحتلال تستدعى عزله لا التطبيع معه
11:38نشر آلاف الجنود في فرنسا والشرطة تقتل مسلحا يمينيًا
11:3796 يومًا على إضراب الأسير ماهر الأخرس عن الطعام
11:34تفاقم الحالة الصحية للأسير أبو وعر بعد أول جلسة كيماوي
11:32كابينيت كورونا: بدءًا من الأحد تخفيف القيود على الأنشطة التجارية
11:31"إسرائيل" تخشى تصعيد جديد في غزة بذكرى اغتيال أبو العطا
11:27صحفي إسرائيلي يكشف حقيقة انقطاع التيار الكهربائي عن "إسرائيل"
11:26أسعار صرف العملات في فلسطين
11:24الطقس: الحرارة اعلى من معدلها بـ 3 درجات
11:24الصحة بغزة :تسجيل حالة وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و135 حالة تعافٍ

الحكم على رشيد أبو شباك بالحبس 15 عاما وغرامة أكثر من 930 ألف دولار

أرض كنعان_الضفة المحتلة/ حكمت محكمة جرائم الفساد في رام الله، اليوم الأحد، على المتهم رشيد علي رشيد أبو شباك، مدير عام الأمن الداخلي الفلسطيني سابقاً في غزة، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة سابقا أيضاً، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 930496 دولارا أميركيا وهي قيمة المبالغ المختلسة، وذلك بعد إدانته بجرم الفساد المتمثل بالاختلاس الجنائي، والكسب غير المشروع.
 
وقال المركز الإعلامي القضائي، إن حكم المحكمة صدر غيابيا بحق المتهم أبو شباك المقيم حاليا في جمهورية مصر العربية، القاهرة الجديدة، والذي كان يعمل مديرا عاما للأمن الداخلي في غزة حتى تاريخ إقالته في حزيران عام 2007، ورئيسا لجهاز الأمن الوقائي في غزة من العام 2002 وحتى العام 2006.

 وحكمت المحكمة على المتهم أبو شباك بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، عملا بأحكام المادة 174/ 2، من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتغريمه مبلغ 930496 دولارا أميركيا وهي قيمة المبالغ المختلسة، خلافا لأحكام المادة 25/1 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005.

 ووجهت النيابة العامة إلى أبو شباك التهم المتمثلة بجرم الفساد خلافا للمادتين (1، 25) من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005، المتمثل بالاختلاس الجنائي خلافا للمادة 174/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والكسب غير المشروع خلافا للمادة (1) بدلالة المادة 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005.

 يذكر أن الحكم صدر غيابيا وقابلا للاستئناف، من قبل هيئة محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي إياد تيم، وعضوية القاضيين محمود الجبشة، وبلال أبو هنطش، ومثل النيابة العامة علاء عواد.