Menu
11:24بالرابط ..التعليم بغزة تنشر مواضيع ومساقات امتحان "الشامل" للدورة الصيفية
11:20"الإعدام" لقاتل مواطن وطفلة من عائلة "دردونة" شمال غزة
11:18199 فلسطينيًا بالداخل لقوا مصرعهم بحوادث طرق منذ بدء العام
11:16الاحتلال يهدم منزلا في بلدة كفر الديك غرب سلفيت
11:03التعليم تعلن موعد انتهاء التسجيل لطلبة "التوجيهي" الراغبين في التحسين
10:59الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث
10:46الأسير رمضان مشاهرة يعتزم إشهار كتابه "مصحف الحفاظ" قريبًا
10:3485 % من الضحايا الفلسطينيين بسورية خلال عام 2021 من المدنيين
10:33الحكم على فتى مقدسي بالسجن 12 شهرًا
10:32مجموعة العمل: قرار "أونروا" بشأن فلسطينيي سوريا بلبنان كارثي
10:30وقفة احتجاجية صامتة برهط ضد استفحال الجريمة
10:29لجنة توثّق 44 انتهاكًا بحق الحريات الإعلامية بيوليو
10:27جماهير الداخل تشيع جثمان الغريق المحامي محاميد بأم الفحم
10:26"إسرائيل" تهاجم لجنة تحقيق أممية بالعدوان على غزة وتطالب بحلها
09:56نادي الأسير: فحوصات الأسير شادي غوادرة بينت أنه سليم من السّرطان

"الإعدام" لقاتل مواطن وطفلة من عائلة "دردونة" شمال غزة

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، اليوم الإثنين، حكمها على المدان بجريمة مقتل مواطن وطفلة من عائلة "دردونة" وإصابة 11 آخرين، شمال غزة بتاريخ 14 يوليو الماضي.

وعقدت المحكمة، صباح اليوم، جلستها في القضية رقم (2022/80) للنطق بالحكم، وذلك بعد عقد عدة جلسات بشكل يومي منذ 20 يوليو/ تموز الماضي.

وقضت المحكمة على المدان (جبريل، ق) عسكري برتبة رقيب أول، مواليد عام 1996م، من سكان بلدة جباليا شمال غزة، بالإعدام رمياً بالرصاص سنداً لنصوص مواد الاتهام المسندة في لائحة الاتهام.

كما قضت المحكمة على المدان الثاني وهو (محمد، ق) مواليد 1972م، من سكان بلدة جباليا، بالحبس مدة سنة مع احتساب مدة التوقيف.

وقد أدانت المحكمة المتهم الأول بالتُّهم التالية:

1) القتل قصداً خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (124) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

2) محاولة القتل خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (70) من نفس القانون.

3) إيقاع أذى بليغ خلافاً لنص المادة (386) معطوفاً عليها المادة (388) من نفس القانون.

4) حمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م.

5) حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لنص المادة (25/2) من قانون الأسلحة والذخائر رقم (2) لعام 1992م.

6) إقلاق الراحة العامة خلافاً لنص المادة (102/1) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م.

7) إطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان خلافاً لنص المادة (380) من قانون العقوبات رقم (74).

كما أدانت المحكمة المتهم الثاني بتُهمتَي:

1. الذم خلافاً لنص المادة (258) معطوفاً عليها المادة (404) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

2. حمل أداة مؤذية خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر حضورياً، وبالإجماع، وخاضعاً للاستئناف بحق المدان الأول، وقابلاً للاستئناف بحق المدان الثاني.