أصدرت محكمة صلح رام الله حكما بالحبس مدة ستة أشهر والغرامة 1000 دينار أردني، على التاجر (م،ب) بتهمة الامتناع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو مخالفة التسعيرة المعلنة.
وتأتي المخافة خلافاً لأحكام المادة 7/2 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.
وأوضحت النيابة العامة، أن هذا الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة وضحه عواد وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.