Menu
20:49محدث: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة رام الله
13:46الإعدام شنقًا لقاتل زوجته في غزة
22:45العاروري: ندعو شعبنا للنفير العام والتصدي لاقتحامات الاحتلال
13:41الهندي: غرفة العمليات المشتركة في انعقاد دائم لتقييم الأوضاع
13:40الاحتلال يمنع الآذان في الحرم الإبراهيمي والمستوطنون يقيمون احتفالا في الساحة الشرقية
13:39العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية لشهر أبريل للأسر المتعففة بغزة
13:36شركات طيران إسرائيلية تبدأ بتسيير رحلات إلى شرم الشيخ الأسبوع المقبل
13:35وفاة فلسطيني وإصابة آخرين في حريق بالجليل
13:34الاعتكاف في الأقصى.. الرادع الأكبر لحمايته وإفشال مخطط "قربان الفصح"
12:32مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 539 فلسطينيًا خلال مارس
11:30استعدادات لعقد مؤتمر القدس القانوني في الكويت بمايو المقبل
11:28"علماء فلسطين": نحذر من تفجر الأوضاع نتيجة محاولة المستوطنين تدنيس الأقصى
11:2610 قتلى جراء حادث سير في أسوان جنوب مصر
11:501797 لاجئًا فلسطينيًا معتقلًا بالسجون السورية
11:22الاحتلال يغلق جزءًا من شارع السلطان سليمان بالقدس المحتلة

الإعدام شنقًا لقاتل زوجته في غزة

أصدرت محكمة الاستئناف في غزة حكمًا بالإجماع بمعاقبة المدان (م/د) بالإعدام شنقًا حتى الموت، بعد إدانته بقتل زوجته قبل خمس سنوات.

وأوضح تصريح للمجلس الأعلى للقضاء وصل وكالة "أرض كنعان"، أن حكم الإعدام سينفذ بحق المذكور بعد بلوغ أصغر طفل لديه سن الرشد القانوني.

وبيّنت أن المذكور أُدين "بتهمة القتل قصدًا وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة خلافًا لمواد القانون الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الحكم جاء بعد تعديل الحكم المستأنف من حيث العقوبة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بالحبس المؤبد على المدان عن كافة التهم المسندة إليه بلائحة الاتهام ومصادرة أداة الجريمة.

وقتل المدان قصداً زوجته المجني عليها (س/د/ع) بتاريخ 22/04/2017، بأن طعنها عدة طعنات في رقبتها ويدها بواسطة سكين مما تسبب في قتلها، كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق، وذلك بقصد جنائي، وبوجه غير مشروع.

وفي السياق، أيدت المحكمة حكم محكمة البداية بالحبس عشرين عامًا على المدان (ع/ش) عن تهمة القتل عن غير قصد، وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

والمتهم قتل عن غير قصد المجني عليه "صبحي الشمالي" بتاريخ 01/03/2008 بواسطة سلاح أبيض من نوع (موس).

وبعد صدور الحكم المستأنف، فإن الحكم قابل للطعن بالنقض طبقًا لنص المادة (350 ) من قانون الإجراءات الجزائية.